فهرس الكتاب

الصفحة 34 من 439

الباب الرابع: في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل:

السواك: هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة؛ لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح.

المسألة الأولى: حكمه:

السواك مسنون في جميع الأوقات، حتى الصائم لو تَسَوَّك في حال صيامه فلا بأس بذلك سواء كان أول النهار أو آخره؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رغَّب فيه ترغيبًا مطلقًا، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) (1) . وقال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) (2) .

المسألة الثانية: متى يتأكد؟

ويتأكد عند الوضوء، وعند الانتباه من النوم، وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة. وكذا عند دخول المسجد والمنزل؛ لحديث القدام بن شريح، عن أبيه قال: سألت عائشة، قلت: بأيِّ شيء كان يبدأ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك (3) . ويتأكد كذلك عند طول السكوت، وصفرة الأسنان، للأحاديث السابقة.

وكان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا قام من الليل يَشُوصُ (4) فاه بالسواك (5) ، والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله، أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة.

(1) أخرجه البخاري في كتاب الصوم 2/ 40 معلقًا بصيغة الجزم، ورواه أحمد (6/ 47) ، والنسائي (1/ 10) .

وصححه الألباني في الإرواء (1/ 105) .

(2) متفق عليه: البخاري برقم (887) ، ومسلم في كتاب الطهارة برقم (252) .

(3) أخرجه مسلم برقم (253) .

(4) الشوص: الدلك.

(5) رواه البخاري في كتاب الوضوء باب السواك برقم (245) ، ومسلم في كتاب الطهارة باب السواك برقم (255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت