والمحبة ودوام المودة بينهما، كما في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - للمغيرة وقد خطب امرأة: (انظر إليها فإنه أحرى أن يُؤْدَمَ بينكما) (1) . أي: تكون بينكما المحبة والاتفاق.
1 -شروط النكاح: يشترط في النكاح الآتي:
1 -تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله:"زوجتك بنتي"إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول:"زوجتها ابنك"إن كان له عدة أبناء. بل لا بد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.
2 -رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن) (2) .
3 -الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا نكاح إلا بولي) (3) ، ويشترط في الولي أن يكون: رجلًا، بالغًا، عاقلًا، حرًا، عدلًا ولو ظاهرًا.
4 -الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهرًا؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل) (4) . قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود .. ) . واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.
(1) أخرجه الترمذي برقم (1087) وقال: حسن. وابن ماجه برقم (1865) ، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي رقم 868)
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (5136) ، ومسلم برقم (1419) .
(3) رواه الترمذي برقم (1101) ، وأبو داود برقم (2085) ، وابن ماجه برقم (1907، 1908) ، وصححه الشيخ الألباني (صحيح سنن ابن ماجه رقم 1537، 1538) .
(4) رواه ابن حبان في صحيحه برقم (4075) ، وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 3465) .