فهرس الكتاب

الصفحة 173 من 439

3 -العقل: فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رفع القلم عن ثلاثة) فذكر منهم المجنون حتى يفيق.

4 -الصحة: فمن كان مريضًا لا يطيق الصيام لم يجب عليه، وإن صام صح صيامه؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة: 185] . فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام.

5 -الإقامة: فلا يجب الصوم على المسافر؛ لقوله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) الآية؛ فلو صام المسافر صَحَّ صيامه، ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر.

6 -الخلو من الحيض والنفاس: فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام، بل يحرم عليهما؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ، ولم تصم؟، فذلك من نقصان دينها) (1) . ويجب القضاء عليهما؛ لقول عائشة رضي الله عنها: (كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) . (2)

المسألة السادسة: ثبوت دخول شهر رمضان وانقضائه:

يثبت دخول شهر رمضان برؤية الهلال، بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته، أو إخباره بذلك؛ فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول شهر رمضان؛ لقوله تعالى: (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) [البقرة: 185] ، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا رأيتموه فصوموا) (3) ، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما: (أخبرت النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - برؤية رمضان فصامه، وأمر الناس بصيامه) . (4)

فإن لم يرَ الهلال، أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته، وجب إكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا. ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين -رؤية الهلال، أو إتمام

(1) رواه البخاري برقم (304) .

(2) رواه مسلم برقم (335) .

(3) رواه البخاري برقم (1900) ، ومسلم برقم (1080) - 8.

(4) رواه أبو داود برقم (2342) ، والحاكم في المستدرك (1/ 423) وصححه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت