فهرس الكتاب

الصفحة 279 من 439

3 -كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها.

4 -كل ما يُقْصَدُ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها.

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.

5 -لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول.

6 -تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

7 -يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عيبه.

المسألة الثالثة: شروط أَخْذِ العِوَض في المسابقة:

1 -تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.

2 -اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.

3 -تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذَّرْع.

4 -أن يكون العوض معلومًا ومباحًا؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.

5 -أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت