3 -كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها.
4 -كل ما يُقْصَدُ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها.
وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.
5 -لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول.
6 -تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.
7 -يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عيبه.
1 -تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.
2 -اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.
3 -تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذَّرْع.
4 -أن يكون العوض معلومًا ومباحًا؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.
5 -أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة.