الورثة على قسمين: ذكور، وإناث.
فالوارثون من الذكور عشرة:
1 -2 - الابن وابنه وإن نزل، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء: 11] .
3 -4 - الأب وأبوه وإن علا، كأبي الأب وأبي الجد؛ لقوله تعالى: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) [النساء: 11] . والجد أب وقد أعطاه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - السدس.
5 -الأخ من أي الجهات كان، سواء أكان شقيقًا أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ) [النساء: 176] . وقال تعالى: (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) [النساء: 12] .
6 -ابن الأخ لغير أم، أما ابن الأخ لأم فلا يرث؛ لأنه من ذوي الأرحام.
7 -8 - العم وابن العم من أبيه شقيقًا أو لأب، لا لأم فإنه من ذوي الأرحام.
9 -الزوج؛ لقوله تعالى: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ) [النساء: 12] .
10 -المعتق أو من يحل محله؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:(الولاء لُحْمَةٌ كلحمة
النسب) (1) . وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إنما الولاء لمن أعتق) (2) .
أما الوارثات من النساء فسبع:
1 -2 - البنت وبنت الابن وان نزل أبوها لمحض الذكور؛ لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) [النساء: 11] .
(1) رواه الشافعي في الأم (1232) ، والحاكم (4/ 341) ، والبيهقي (10/ 292) ، وصححه الألباني في الإرواء (6/ 109) . واللُّحمة: القرابة.
(2) متفق عليه: رواه البخاري برقم (2565) ، ومسلم برقم (1504) .