يبطل الصلاة أمور نجملها فيما يأتي:
1 -يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
2 -الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره.
3 -الكلام عمدًا لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: 238] . فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (1) . فإن تكلم جاهلًا أو ناسيًا، لا تبطل صلاته.
4 -مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) (2) . والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.
5 -كشف العورة عمدًا: لما تقدم في الشروط.
6 -استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة.
7 -اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال.
8 -ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمدًا بدون عذر.
9 -العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمدًا.
10 -الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.
(1) أخرجه البخاري برقم (1200) ، ومسلم برقم (539) .
(2) رواه مسلم برقم (510) .