فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 439

الصحيح، بل يجزئ دفعها لأي صنف من الأصناف الثمانية، لقوله تعالى: (إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة: 271] .

وقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) متفق عليه، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لقبيصة: (أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها) (1) .

فهذه الأدلة تدل على أن المراد بقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ) الآية [التوبة: 60] ، بيان المستحقين للزكاة لا تعميم المستحقين عند تفريقها.

المسألة الرابعة: في نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر:

يجوز نقل الزكاة من بلدها إلى بلد آخر قريب أو بعيد للحاجة، مثل أن يكون البلد البعيد أشد فقرًا، أو يكون لصاحب الزكاة أقارب فقراء في بلد بعيد مثل فقراء بلده، فإن في دفعها إلى أقاربه تحصيل المصلحة، وهي الصدقة والصلة.

وهذا القول بجواز نقل الزكاة هو الصحيح؛ لعموم قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ) [التوبة: 60] أي: الفقراء والمساكين في كل مكان.

(1) رواه مسلم برقم (1044) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت