فهرس الكتاب

الصفحة 296 من 439

الباب الثالث: في العتق، والكتابة، والتدبير، وفيه مسائل:

المسألة الأولى: في تعريف العتق، ومشروعيته، وفضله، وحكمة مشروعيته:

1 -تعريف العتق:

العِتْق لغة: بكسر العين وسكون التاء: الحرية والخلوص، مشتق مِنْ قولهم: عَتَق الفرس، إذا سبق، وعتق الفرخ: طار واستقل وخلص.

وشرعًا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وإزالة الملك عنها، وتثبيت الحرية لها.

2 -أدلة مشروعيته:

الأصل في مشروعية العتق: الكتاب، والسنة، والإجماع.

أما الكتاب، فقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء: 92] ، وقوله تعالى: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا) [المجادلة: 3] .

وأما السنة: فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (من أعتق رقبة، أعتق الله بكل عضو منها عضوًا من أعضائه من النار، حتى فَرْجَه بفرجِهِ) (1) .

وأجمعت الأمة على صحة العتق، وحصول القربة به إلى الله تعالى.

3 -فضله:

العتق من أفضل القربات وأجل الطاعات، لما جاء في فضل العتق من قوله تعالى: (فَكُّ رَقَبَةٍ) [البلد: 13] يعني: تخليص الشخص من الرقِّ، وقد ورد ذلك في معرض بيان الطريق التي فيها النجاة والخير لمن سلكها؛ ألا وهي: عتق الرقاب. وتقدم معنا حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قبل قليل في فضل العتق، وعن أبي

أمامة - رضي الله عنه - أيضًا عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أيما امرئِ مسلم أعتق امرأ مسلمًا كان فكاكه من النار ... ) الحديث (2) . والنصوص في فضَل العتق كثيرة جدًا.

(1) أخرجه البخاري برقم (2517) ، ومسلم برقم (1509) -22، واللفظ له.

(2) أخرجه الترمذي برقم (1547) وصححه، وصححه الألباني (صحيح سنن الترمذي برقم 1252) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت