فهرس الكتاب

الصفحة 218 من 439

المسألة الثانية: مقدار ما يذبح في العقيقة:

يسن أن يذبح عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، لحديث أم كرز الكعبية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول: (عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الجارية شاة) (1) .

المسألة الثالثة: تسمية المولود، وحلق رأسه، وتحنيكه، والأذان في أذنه:

1 -تسمية المولود:

يسن تسمية المولود في اليوم السابع من ولادته، لحديث سمرة - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (كل غلام رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى، ويحلق رأسه) (2) .

ويسن أن يختار له من الأسماء ما كان حسنًا؛ فقد غيَّر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الأسماء القبيحة، وأمر بذلك (3) . وأحسنها: عبد الله وعبد الرحمن؛ لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن) (4) .

2 -حلق رأس المولود:

ويسن حلق رأسه -ذكرًا كان أو أنثى- يوم سابعه بعد ذبح العقيقة، ويتصدق بزنة شعره فضة؛ لحديث علي - رضي الله عنه - قال: عقَّ رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الحسن بشاة، وقال: (يا فاطمة احلقي رأسه، وتصدقي بزنة شعره فضة) (5) .

(1) رواه أحمد (6/ 381) ، وأبو داود (3/ 257) ، والنسائي (7/ 165) ، وصححه الألباني (صحيح النسائي برقم 3931) .

(2) تقدم تخريجه في الصفحة السابقة.

(3) انظر: (فتح الباري 10/ 577) .

(4) أخرجه مسلم (3/ 1682) .

(5) أخرجه أحمد (6/ 390، 392) ، ومالك في الموطأ (ص 259) ، والترمذي برقم (1519) ، والحاكم (4/ 237) ، والبيهقي (9/ 304) ، وحسنه الشيخ الألباني (صحيح الترمذي رقم 1226) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت