فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 439

3 -البلوغ: فلا تجب على الصبي حتى يبلغ، ولكن يؤمر بها لسبع، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع ... ) الحديث.

4 -الطهارة من الحَدَثين (1) مع القدرة: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث ابن عمر: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) (2) .

5 -دخول الوقت للصلاة المؤقتة: لقوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) [النساء: 103] ، ولحديث جبريل حين أمّ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالصلوات الخمس، ثم قال: (ما بين هذين الوقتين وقت) (3) . فلا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، ولا بعد خروجه، إلا لعذر.

6 -ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة: لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف: 31] . وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) (4) . وعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لجابر - رضي الله عنه: (إذا صليت في ثوب واحد، فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتزر به) (5) . والأولى والأفضل أن يجعل على عاتقه شيئًا من الثياب؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى الرجل أن يصلي في الثوب ليس على عاتقه منه شيء. والمرأة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، إلا إذا صلَّت أمام الأجانب -أي غير المحارم- فإنها تغطي كل شيء؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (المرأة عورة) (6) ، وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) .

7 -اجتناب النجاسة في بدنه وثوبه وبقعته -أي مكان صلاته- مع القدرة:

(1) الأكبر والأصغر

(2) رواه مسلم برقم (224) .

(3) رواه أحمد (3/ 330) ، والنسائي (1/ 91) ، والترمذي برقم (150) وهو حديث صحيح (إرواء الغليل برقم 250) .

(4) رواه أبو داود برقم (627) ، والترمذي برقم (375) ، وابن ماجه برقم (655) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم 196) . والمقصود بالحائض: التي بلغت سن التكليف.

(5) أخرجه البخاري برقم (361) ، ومسلم برقم (3010) .

(6) رواه الترمذي برقم (397) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم 273) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت