فهرس الكتاب

الصفحة 259 من 439

يضمن ويتحمل ما يترتب على ذلك من غرامة؛ لأن المُتعدَّى عليه لم يفرط، ولم يأذن بذلك، وأما إذا دفع ماله إلى صغير أو سفيه أو مجنون، فأتلفه، لم يضمنه؛ لأنه سلَّطه عليه برضاه، فهو مفرّط.

2 -يزول الحجر عن الصغير بأمرين:

الأمر الأول: البلوغ، ويعرف ذلك بعلامات، وهي: إنزاله المني، أو إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو بلوغه الخامسة عشرة، أو الحيض في حق الجارية.

الأمر الثاني: الرشد، وهو الصلاح في المال، لقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آَنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) [النساء: 6] .

ويعرف رشده بالامتحان، فيمنح شيئًا من التصرف، ويترك يتصرف مرارًا في المال، فإن لم يغبن غبنًا فاحشًا، ولم ينفق ماله في حرام أو فيما لا فائدة فيه، كان ذلك دليل رشده.

3 -يزول الحجر عن المجنون بأمرين أيضًا:

الأول: زوال الجنون ورجوع عقله إليه.

والثاني: الرشد. أما السفيه: فيزول عنه بزوال السفه والطيش واتصافه بالصلاح في التصرفات المالية.

4 -يتولى أمر المحجور عليهم الأب إذا كان عدلًا رشيدًا، ثم وصيه. ويجب على من يتولى أمرهم أن يتصرف بما فيه الأحظ والأنفع لهم؛ لقوله تعالى: (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) [الأنعام: 152] . والآية نصَّتْ على اليتيم، ويقاس عليه غيره ممن هو في معناه.

5 -على ولي اليتيم أن يحافظ على ماله، ولا يأكله، أو يتصرف فيه ظلمًا وبهتانًا؛ لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا) [النساء: 10] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت