فهرس الكتاب

الصفحة 389 من 439

4 -أن يعاين الشهود الزنى ويصفوا ذلك وصفًا صريحًا يدفع كل الاحتمالات عن إرادة غيره من الاستمتاع المحرم، فيقولون: رأينا ذكره في فرجها كالميل في المكحلة، وإنما أبيح النظر في مثل ذلك للضرورة.

5 -أن يكون الشهود مسلمين، فلا تقبل شهادة الكافر لعدم تحقق عدالته.

6 -أن يشهدوا عليه في مجلس واحد، سواء جاءوا مجتمعين أو متفرقين في المجلس نفسه.

فإن اختل شرط من هذه الشروط، وجب إقامة حد القذف على الشهود جميعًا؛ لأنهم قذفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت