4 -المبالغة في المضمضة والاستنشاق لغير الصائم: فقد ورد في صفة وضوئه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فمضمضَ واستنثَر) ، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا) (1) .
5 -الدلك، وتخليل اللحية الكثيفة بالماء حتى يدخل الماء في داخلها: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان إذا توضأ يدلك ذراعيه) (2) ، وكذلك (كان يدخل الماء تحت حنكه ويخلل به لحيته) (3) .
6 -تقديم اليمنى على اليسرى في اليدين والرجلين: لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فإنه (كان يحب التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) (4) .
7 -تثليث الغسل في الوجه واليدين والرجلين: فالواجب مرة واحدة، ويستحب ثلاثًا، لفعله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقد ثبت عنه: (أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثًا ثلاثًا) (5) .
8 -الذكر الوارد بعد الوضوء: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ما منكم أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها شاء) (6) .
(1) أخرجه أبو داود برقم (142) ، والنسائي (1/ 66 رقم 87) ، وصححه الألباني (صحيح النسائي رقم 85) .
(2) رواه ابن حبان في صحيحه (3/ 363) برقم (1082) ، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 196) ، والحاكم في المستدرك (1/ 243) وصححه، وابن خزيمة في صحيحه (1/ 62) ، والإمام أحمد في مسنده (4/ 39) .
(3) رواه أبو داود برقم (145) ، وصححه الألباني (الإرواء برقم 92) .
(4) متفق عليه: رواه البخاري برقم (168) ، ومسلم برقم (226) .
(5) متفق عليه: رواه البخاري برقم (157، 158، 159) ومسلم برقم (226) وعنده ذكر الثلاث فقط.
(6) أخرجه مسلم برقم (234) وزاد الترمذي: (اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين) برقم (55) ، وصححه بهذه الزيادة الألباني (الإرواء برقم 96) .