ومن السنة: حديث المعراج وفيه: (هي خمس وهي خمسون) (1) . وفي"الصحيحين"قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لمن ساكه عن شراخ الإسلام: (خمس صلوات في اليوم والليلة) قال السائل: هل عليَّ غيرهن؟ قال: (لا، إلا أن تَطَّوَّع) (2) .
وتجب الصلاة على المسلم البالغ العاقل، فلا تجب على الكافر، ولا الصغير، ولا المجنون، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ) . ولكن يؤمر بها الأولاد لتمام سبع سنين، ويضربون على تركها لعشر. فمن جحدها أو تركها فقد كفر، وارتدَّ عن دين الإسلام لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر) (3) .
(1) رواه البخاري برقم (349) . والمعنى: هي خمس في العدد باعتبار الفعل، وهي خمسون في الأجر والثواب.
(2) رواه البخاري برقم (46) ، ومسلم برقم (11) .
(3) رواه مسلم برقم (134) .