فهرس الكتاب

الصفحة 1000 من 1100

والحكم بين الناس بالعدل فرض كفاية؛ لأن المقصود الفعل دون الفاعل، وإن كان المقصود الفعل والفاعل فهو فرض عين كالصلاة، وصوم رمضان ونحوهما.

قال الله تعالى {يَادَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ (26) } [ص/26] .

-شروط القاضي:

يشترط فيمن يتولى القضاء ما يلي:

1 -أن يكون القاضي قويًا أمينًا، فالقاضي لا بد أن يكون قويًا في علمه، أمينًا على القيام بعمله.

2 -أن يكون مسلمًا؛ لأن القاضي يجب أن يحكم بما أنزل الله.

3 -أن يكون بالغًا عاقلًا؛ لأن الصغير والمجنون قاصر التصرف.

4 -أن يكون عدلًا؛ لأن الفاسق لا يؤمن أن يحيف لفسقه.

5 -أن يكون سميعًا؛ لأن الأصم لا يستطيع سماع كلام الخصوم.

6 -أن يكون متكلمًا؛ ليستطيع الكلام مع الخصوم.

7 -أن يكون مجتهدًا عارفًا بالأحكام؛ لأن المقلد والعامي لا يصلح أن يتولى القضاء.

8 -أن يكون ذكرًا؛ لأن المرأة ناقصة العقل، سريعة العاطفة، ولهذا تُخدع كثيرًا.

وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، ويفضل البصير على الأعمى، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت