فهرس الكتاب

الصفحة 965 من 1100

-حكم السحاق:

السحاق هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.

-حكم الاستمناء:

الاستمناء باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.

1 -قال الله تعالى مبينًا ما يباح للإنسان: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ (7) } [المؤمنون/5 - 7] .

2 -وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قَالَ لَنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» . متفق عليه [1] .

-مَنْ وقع على بهيمة عُزِّر بما يراه الإمام، وتُذبح البهيمة.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5066) ، ومسلم برقم (1400) واللفظ له.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت