فهرس الكتاب

الصفحة 751 من 1100

-الإجارة: عقد على منفعة مباحة، معلومة، مدة معلومة، بعوض معلوم.

-حكم الإجارة:

الإجارة عقد لازم من الطرفين، وتنعقد بكل لفظ يدل عليها كأجَّرتك وأكريتك ونحو ذلك مما جرى به العرف.

-حكمة مشروعية الإجارة:

الإجارة فيها تبادل المنافع بين الناس بعضهم بعضًا، فهم يحتاجون أرباب الحرف للعمل، والبيوت للسكنى، والدواب والسيارات والآلات ونحوها للحمل والركوب والانتفاع، لذا أباح الله الإجارة تيسيرًا على الناس، وقضاءً لحاجاتهم بيسير من المال مع انتفاع الطرفين، فلله الحمد والمنة.

-أنواع الإجارة:

الإجارة نوعان:

1 -أن تكون على عين معلومة كأجَّرتك هذه الدار أو السيارة بكذا.

2 -أن تكون على عمل معلوم كأن يستأجر شخصًا لبناء جدار، أو حرث أرض ونحوهما.

-شروط الإجارة:

يشترط لصحة الإجارة ما يلي:

1 -أن تكون من جائز التصرف.

2 -معرفة المنفعة كسكنى الدار، أو خدمة الآدمي.

3 -معرفة الأجرة.

4 -أن تكون المنفعة مباحة كدار للسكن، فلا تصح على نفع محرم كأن يؤجر دارًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت