-أنواع العقود:
العقود من حيث التسليم أربعة أنواع:
1 -بيع حالٍّ بحالّ: فهذا جائز، كأن يبيع كتابًا بعشرة ريالات نقدًا.
2 -بيع مؤجل بمؤجل: كأن يبيعه سيارة صفتها كذا، تُسلَّم بعد سنة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة، فهذا لا يجوز؛ لأنه بيع دَيْن بدَيْن.
3 -أن يُعجل الثمن ويؤخر السلعة، وهذا هو السلم، وهو جائز.
4 -أن يعجل السلعة، ويؤخر الثمن؛ وهذا جائز، كأن يبيعه سيارة بمائة ألف تحلّ بعد سنة.
-السَّلَم: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد.
أباحه الله توسيعًا على المسلمين، وقضاء لحاجتهم، ويسمى (السلف) ، فهو بيع عُجِّل ثمنه وأُجِّل مثمنه.
-حكم السلم:
حكم السلم جائز، ومثاله: كأن يعطيه مائة ريال، على أن يُسلِّمه خمسين كيلًا من التمر الفلاني بعد سنة.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . متفق عليه [1] .
-شروط صحة السلم:
يشترط له شروط زائدة على شروط البيع لضبطه وهي:
العلم بالمُسْلَم به، والعلم بالثمن، وقبضه في مجلس العقد، وأن يكون المسلَّم فيه في الذمة، وصفه صفة تنفي عنه الجهالة، ذكر أجله ومكان حلوله.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (2240) واللفظ له، ومسلم برقم (1604) .