استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة، ولها المهر.
يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط:
1 -تغييب حشفة أصلية كلها في قُبل امرأة حية.
2 -انتفاء الشبهة، فلا حد على من وَطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.
3 -ثبوت الزنى:
1 -إما بالإقرار: بأن يُقر به من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويُقر به أربع مرات من كان متهمًا في ضعف عقله، وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر على إقراره إلى إقامة الحد عليه.
2 -وإما بالشهادة: بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمين.
-من يقام عليه حد الزنى:
1 -يقام حد الزنى على الزاني مسلمًا كان أو كافرًا؛ لأنه حد ترتب على الزنى فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة.
2 -إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
3 -إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.
4 -يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفًا، مختارًا، عالمًا بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.
-لا يُحفر للمرجوم في الزنى رجلًا كان أو امرأة، لكن المرأة تُشدُّ عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.
-أيما امرأة حبلت من الزنى، أو اعترفت به فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن ثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهود فهم أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس.