فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 1100

-كل ما عدا الأركان والواجبات مما ذكر في صفة الصلاة آنفًا فهو سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهي: سنن أقوال وأفعال.

فسنن الأقوال: كدعاء الاستفتاح، والتعوذ، والبسملة، وقول آمين، وقراءة سورة بعد الفاتحة، ونحوها.

ومن سنن الأفعال: رفع اليدين عند التكبير في المواضع السابقة، وضع اليمين على الشمال حال القيام، والافتراش، والتورك، ونحوها.

-مبطلات الصلاة:

تبطل الصلاة بما يلي:

1 -إذا ترك ركنًا أو شرطًا عمدًا أو سهوًا، أو ترك واجبًا عمدًا.

2 -الحركة الكثيرة لغير ضرورة.

3 -كشف العورة عمدًا.

4 -الكلام والضحك والأكل والشرب عمدًا.

-حكم الاستغفار بعد الفريضة:

الاستغفار بعد كل صلاة مفروضة مشروع؛ لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولأن كثيرًا من المصلين يُقصِّر ويُفرِّط في الصلاة، إما بالمشروعات الظاهرة كالقراءة، والركوع، والسجود ونحوها، وإما بالمشروعات الباطنة كالخشوع، وحضور القلب ونحوها، فيستغفر الله من ذلك التقصير.

-صفة الذكر:

1 -يجوز الذكر بالقلب واللسان للمحدث، والجنب، والحائض والنفساء، وذلك كالتسبيح، والتهليل، والتحميد، والتكبير، والدعاء، والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم -.

2 -الإسرار بالذكر والدعاء هو الأفضل مطلقًا إلا فيما ورد كأدبار الصلوات

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت