فهرس الكتاب

الصفحة 807 من 1100

«لَعَنَ الله المُحَلِّلَ وَالمُحَلَّلَ لَهُ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .

3 -نكاح المتعة:

وهو أن يعقد الرجل على المرأة يومًا، أو أسبوعًا، أو شهرًا، أو سنة، أو أقل، أو أكثر، ويدفع لها مهرًا فإذا انتهت المدة فارقها.

وهذا النكاح فاسد لا يجوز؛ لأنه يضر بالمرأة ويجعلها سلعة تنتقل من يد إلى يد، ويضر بالأولاد كذلك، حيث لا يجدون بيتًا يستقرون ويتربَّون فيه، فالمقصود به قضاء الشهوة لا النسل والتربية، وقد أُحلّ في أول الإسلام لفترة ثم حُرِّم إلى الأبد.

عن سبرة الجهني رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَإنَّ الله قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إلَى يَومِ القِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيْلَهُ، وَلا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا» . أخرجه مسلم [2] .

-مَنْ تزوج بأربع نساء ثم عقد على خامسة فالعقد عليها فاسد، والنكاح باطل يجب إنهاؤه.

-حكم زواج المسلمة بغير المسلم:

يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، سواء كان من أهل الكتاب أو غيرهم؛ لأنها أعلى منه بتوحيدها وإيمانها وعفَّتها، وإذا وقع هذا الزواج فهو فاسد ومحرم يجب إنهاؤه؛ لأنه لا ولاية لكافر على مسلم أو مسلمة.

(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (2076) ، وهذا لفظه، وأخرجه الترمذي برقم (1119) .

(2) أخرجه مسلم برقم (1406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت