-الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.
-حكم الضمان:
الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.
-شروط صحة الضمان:
يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضيًا غير مكره.
-ما يصح به الضمان:
1 -يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحمَّلت عنه، أو نحو ذلك.
2 -يصح الضمان لكل مالٍ معلومٍ كألف مثلا، أو مجهولٍ كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يُقضى به عليه -حيًا كان المضمون عنه أو ميتًا-.
-الآثار المترتبة على الضمان:
إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعًا، وللدائن مطالبة أيهما شاء.
-انتهاء عقد الضمان:
يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.
-الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.
-حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.
-حكم الكفالة:
الكفالة جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى، وهي من الكفيل مستحبة؛ لأنها إحسان إلى المكفول.