فهرس الكتاب

الصفحة 734 من 1100

-الضمان: هو التزام المكلف بأداء ما وجب على غيره من الحقوق المالية.

-حكم الضمان:

الضمان عقد جائز، والمصلحة تقتضيه، بل قد تدعو الحاجة إليه، وهو من التعاون على البر والتقوى، وفيه قضاء لحاجة المسلم، وتنفيس لكربته.

-شروط صحة الضمان:

يشترط لصحة الضمان: أن يكون الضامن جائز التصرف، راضيًا غير مكره.

-ما يصح به الضمان:

1 -يصح الضمان بكل لفظ يدل عليه كضمنته، أو تحمَّلت عنه، أو نحو ذلك.

2 -يصح الضمان لكل مالٍ معلومٍ كألف مثلا، أو مجهولٍ كأن يقول: أنا ضامن لك مالك على فلان، أو ما يُقضى به عليه -حيًا كان المضمون عنه أو ميتًا-.

-الآثار المترتبة على الضمان:

إذا ضمن الدين ضامن لم يبرأ المدين، وصار الدين عليهما جميعًا، وللدائن مطالبة أيهما شاء.

-انتهاء عقد الضمان:

يبرأ الضامن إذا استوفى الدائن من المضمون عنه أو أبرأه.

-الكفالة: هي التزام رشيد برضاه إحضار مَنْ عليه حق مالي لربه.

-حكمة مشروعيتها: حفظ الحقوق واستحصالها.

-حكم الكفالة:

الكفالة جائزة، وهي من التعاون على البر والتقوى، وهي من الكفيل مستحبة؛ لأنها إحسان إلى المكفول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت