فهرس الكتاب

الصفحة 940 من 1100

-الدية: هي المال المؤدى إلى مجنيٍّ عليه، أو ورثته بسبب جناية.

-أجناس الدية:

أجناس الدية ستة وهي:

(100) من الإبل .. (200) من البقر .. (2000) شاة .. (1000) مثقال من الذهب .. (12000) درهم من الفضة .. (200) حلة من الثياب.

-أصل دية المسلم:

الأصل في الدية الإبل، والأجناس الأخرى أبدال عنها إذا غلت أو تعذرت.

فأصل دية الرجل المسلم مائة من الإبل، فإن غلت الإبل أخذ بدلها، فإذا أحضر ما سواها فلا بد من موافقة مَنْ هي له.

ولوَلي الأمر أن يختار من أجناس الديات ما فيه المصلحة واليسر على الناس.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قام خطيبًا فقال: .. أَلا إنَّ الإبِلَ قَدْ غَلَتْ، قَالَ: فَفَرَضَهَا عُمَرُ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ، وَعَلَى أَهْلِ الوَرِقِ اثْنَي عَشَرَ ألفًا، وَعَلَى أَهْلِ البَقَرِ مِائَتَي بَقَرَةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ أَلْفَي شَاةٍ، وَعَلَى أَهْلِ الحُلَلِ مِائَتَي حُلَّةٍ قَالَ: وَتَرَكَ دِيةَ أَهلِ الذِّمَّة لَمْ يَرْفَعْها فيمَا رَفَعَ مِنَ الدِّيةِ. أخرجه أبو داود والبيهقي [1] .

-ألف دينار من الذهب = 4250 جرامًا.

(1) حسن/أخرجه أبو داود برقم (4542) ، وأخرجه البيهقي برقم (16171) ، انظر إرواء الغليل رقم (2247) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت