فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1100

3 -أن يرسل الجارحة من كلب أو صقر قاصدًا الصيد.

4 -التسمية عند الرمي أو إرسال الجارحة.

5 -أن يكون الصيد مأذونًا في صيده شرعًا، فصيد المحْرِم وصيد الحرم لا يحل بالاصطياد.

-ذكاة المعجوز عنه:

ذكاة ما عجز عنه من الصيد أو الحيوان بجرحه في أي موضع كان من بدنه، وقتل الحيوان بغير حق ولا انتفاع حرام.

-حكم اقتناء الكلاب:

يحرم اقتناء الكلب؛ لما يسببه من ترويع الناس، وامتناع دخول الملائكة، ولما فيه من النجاسة والقذارة، ونقص أجر مقتنيه كل يوم قيراطين إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع فيجوز للحاجة والمصلحة.

-إذا صاد كلب الصيد، أو أمسك بفيه، فلا يلزم غسل الصيد سبع مرات؛ لأن صيد الكلب مبني على التيسير.

-إذا رمى بالمعراض كعصًا ونحوه فإن خزق الصيد جاز أكله، وإن أصابه بعرضه فمات فهو وقيذ لا يجوز أكله.

-حكم العبث بالصيد:

صيد الصيد لهوًا وعبثًا كأن يصيده ويتركه لا يستفيد هو منه ولا غيره حرام؛ لما فيه من إضاعة المال، وإزهاق الأرواح من غير حاجة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت