ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.
-أين تعتد المطلقة البائن ثلاثًا:
المطلقة ثلاثًا تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.
-إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.
-إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثًا على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.
يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضررًا لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:
1 -إذا قَصَّر الزوج في النفقة.
2 -إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.
3 -إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.
4 -إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.
5 -إذا رأت المرأة بزوجها عيبًا مستحكمًا كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضًا خطيرًا منفِّرًا ونحو ذلك.
-يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.
-إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.