فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 1100

ووطئها بعد العدة، فإن طلقها الثاني وفرغت من العدة جاز لزوجها الأول نكاحها بعقد ومهر جديدين كغيره.

-أين تعتد المطلقة البائن ثلاثًا:

المطلقة ثلاثًا تعتد في بيت أهلها؛ لأنها لا تحل لزوجها، ولا نفقة لها ولا سكنى، ولا تخرج من بيت أهلها إلا لحاجة.

-إذا شك الزوج في الطلاق أو شرطه فالأصل بقاء النكاح حتى يجزم بزواله.

-إذا قال الزوج لزوجته (أمرك بيدك) ملكت طلاق نفسها ثلاثًا على السنة إلا أن ينوي الزوج واحدة.

-متى يجوز للمرأة طلب الطلاق؟

يجوز للمرأة طلب الطلاق أمام القاضي إذا تضررت تضررًا لا تستطيع الحياة في ظله، كما في هذه الصور:

1 -إذا قَصَّر الزوج في النفقة.

2 -إذا أضر الزوج بزوجته إضرارًا لا تستطيع معه دوام العشرة مثل سبها، أو ضربها، أو إيذائها بما لا تطيقه، أو إكراهها على منكر ونحو ذلك.

3 -إذا تضررت بغيبة زوجها وخافت على نفسها الفتنة.

4 -إذا حُبس زوجها مدة طويلة وتضررت بفراقه.

5 -إذا رأت المرأة بزوجها عيبًا مستحكمًا كالعقم، أو عدم القدرة على الوطء، أو مرضًا خطيرًا منفِّرًا ونحو ذلك.

-يحرم على المرأة أن تسأل زوجها طلاق ضرتها لتنفرد به.

-إذا قال لزوجته إن حضت فأنت طالق طلقت بأول حيض متيقن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت