-أنواع البينونة:
بينونة المرأة من زوجها لها ثلاث حالات هي:
بينونة فسخ النكاح .. وبينونة طلاق على عوض - وهو الخلع - .. وبينونة طلاق تم به العدد، وهو بعد الطلقة الثالثة.
-متى يقع الطلاق بائنًا؟:
يقع الطلاق بائنًا إذا كان على عوض .. أو كان قبل الدخول .. أو كان مكمِّلًا للثلاث.
-حكم الطلاق المعلق:
إذا قال لزوجته: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا ثم أنثى، طلقت بالأول، ثم بانت بالثاني.
-حكم الطلاق في النفاس:
يجوز أن يطلق الرجل زوجته في النفاس؛ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فتشرع في العدة مباشرة، بخلاف الحيض؛ لأنها لا تَشْرع في عدتها مباشرة.