فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 1100

-أنواع البينونة:

بينونة المرأة من زوجها لها ثلاث حالات هي:

بينونة فسخ النكاح .. وبينونة طلاق على عوض - وهو الخلع - .. وبينونة طلاق تم به العدد، وهو بعد الطلقة الثالثة.

-متى يقع الطلاق بائنًا؟:

يقع الطلاق بائنًا إذا كان على عوض .. أو كان قبل الدخول .. أو كان مكمِّلًا للثلاث.

-حكم الطلاق المعلق:

إذا قال لزوجته: إن ولدت ذكرًا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرًا ثم أنثى، طلقت بالأول، ثم بانت بالثاني.

-حكم الطلاق في النفاس:

يجوز أن يطلق الرجل زوجته في النفاس؛ لأن النفاس لا يحسب من العدة، فتشرع في العدة مباشرة، بخلاف الحيض؛ لأنها لا تَشْرع في عدتها مباشرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت