فهرس الكتاب

الصفحة 887 من 1100

2 -توفي شخص عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للجد.

3 -توفي شخص عن جد وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف فرضًا، وللجد السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا.

-الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قِبَل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.

-لا إرث للجدات مطلقًا مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقًا مع وجود الأب.

-ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقًا بشرط عدم الأم.

-الأمثلة:

1 -توفي شخص عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس، وللابن الباقي تعصيبًا.

2 -توفي شخص عن جدة وأم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للابن، وتسقط الجدة لوجود الأم.

-حالات ميراث البنت:

1 -ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء/11] .

2 -ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.

3 -ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت