فهرس الكتاب

الصفحة 801 من 1100

-شروط الولي:

يشترط أن يكون الولي ذكرًا، حرًا، بالغًا عاقلًا، رشيدًا، ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها.

والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها، ثم وصيُّه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسبًا، ثم السلطان.

-حكم الإشهاد على عقد النكاح:

يسن الإشهاد على عقد النكاح بشاهدين عدلين مكلفين.

وإذا كان النكاح معلنًا مشهودًا عليه من اثنين فهذا كماله، وإن كان معلنًا بدون شاهدين أو مشهودًا عليه بدون إعلان فهو صحيح.

-إذا عضل الأقرب من الأولياء، أو لم يكن أهلًا، أو غاب ولم تمكن مراجعته إلا بمشقة زَوَّج مَنْ بعده في الولاية.

-حكم النكاح بدون ولي:

النكاح بدون ولي فاسد يجب فسخه عند حاكم، أو الطلاق من الزوج، وإن وطئها بنكاح فاسد فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها.

-الكفاءة المعتبرة في النكاح:

الكفاءة المعتبرة بين الزوجين هي في الدين والحرية، فإذا زوَّج الولي عفيفة بفاجر، أو حرة بعبد فالنكاح صحيح، وللمرأة الخيار في البقاء أو فسخ النكاح.

-مقاصد الجماع:

مقاصد الجماع ثلاثة، وهي:

حفظ النسل .. وإخراج الماء الذي يضر احتباسه .. وقضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة، وهذه الأخيرة تنفرد وتبلغ كمالها في الجنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت