فيقول: «بِاسْمِ الله وَالله أَكْبَرُ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
يجب على المسلم عند الذكاة، أو الصيد أن يقول: (باسم الله) .
والتسمية شرط لحل الحيوان، ولا تسقط التسمية لا سهوًا، ولا جهلًا.
وإذا فُقدت التسمية لم تحل الذبيحة؛ لأن التسمية من الشروط الثبوتية كالوضوء للصلاة، فلا تسقط بالجهل أو النسيان، فمن ترك التسمية ناسيًا أو جاهلًا
لا يأثم، لكن لا يجوز أكل ذبيحته؛ لأنه لم يذكر اسم الله عليها فتحرم، كما أن من صلى بغير وضوء أعاد الصلاة، فلا يلزم من رفع الإثم صحة العمل.
ومن ترك التسمية عمدًا فهو آثم، ولا تحل ذبيحته.
قال الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121) } [الأنعام/121] .
(1) صحيح/أخرجه أبو داود برقم (2810) ، وأخرجه الترمذي برقم (1521) .