فهرس الكتاب

الصفحة 590 من 1100

-حكم زكاة الذهب والفضة:

تجب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانت نقودًا، أو سبائك، أو حليًا، أو تِبْرًا، إذا بلغت النصاب، وحال عليها الحول.

1 -قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ (35) } ... ] التوبة/34 - 35 [.

2 -وعن أَبي سَعِيدٍ الخدري رَضِي اللَّه عَنْه قال قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» . متفق عليه [1] .

-مقدار نصاب الذهب:

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين دينارًا فأكثر ربع العشر.

-الدينار يساوي من الذهب مثقالًا، والمثقال يزن بالميزان المعاصر (4.25) غرام.

-عشرون دينارًا تساوي بالوزن (85) جرامًا من الذهب.

20 × 4.25 = 85 جرامًا من الذهب، هي أقل نصاب الذهب.

-مقدار نصاب الفضة:

يجب في الفضة إذا بلغت بالعدد (مائتي درهم فأكثر) أو بالوزن (خمس أواق فأكثر) ربع العشر.

-مائتي درهم تساوي بالوزن (595) جرامًا، وهي قدر (56) ريالًا سعوديًا فضيًا، وقيمة ريال الفضة السعودي تساوي الآن سبعة ريالات سعودية ورقية، فيكون

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405) ، واللفظ له، ومسلم برقم (979) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت