-المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.
-مدة المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم [1] .
-شروط المسح على الخفين:
أن يكون الملبوس مباحًا، طاهرًا، ساترًا للكعبين، ملبوسًا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.
-صفة المسح على الخفين:
يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.
-من مسح في السفر يومًا ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يومًا وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يومًا أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
-يبطل المسح على الخفين بما يلي:
1 -إذا نُزع الملبوس من القدم.
2 -إذا لزمه غسل كالجنابة.
3 -إذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.
(1) أخرجه مسلم برقم (276) .