فهرس الكتاب

الصفحة 426 من 1100

-المسح: هو التعبد لله بمسح الخفين على صفة مخصوصة.

-مدة المسح على الخفين:

يجوز المسح على الخفين يومًا وليلة للمقيم، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم [1] .

-شروط المسح على الخفين:

أن يكون الملبوس مباحًا، طاهرًا، ساترًا للكعبين، ملبوسًا على طهارة، وأن يكون المسح في الحدث الأصغر، وفي المدة للمقيم أو المسافر.

-صفة المسح على الخفين:

يُدخل المسلم يديه بالماء، ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر قدم الخف اليمنى من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة دون أسفله وعقبه، واليسرى بيده اليسرى كذلك.

-من مسح في السفر يومًا ثم دخل بلده أتم مسح مقيم يومًا وليلة، وإن سافر مقيم وقد مسح على خفّيه يومًا أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.

-يبطل المسح على الخفين بما يلي:

1 -إذا نُزع الملبوس من القدم.

2 -إذا لزمه غسل كالجنابة.

3 -إذا تمت مدة المسح.

أما الطهارة فلا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.

(1) أخرجه مسلم برقم (276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت