فهرس الكتاب

الصفحة 916 من 1100

-حكم ميراث القاتل:

للقاتل حالتان:

1 -مَنْ انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حق لم يرثه.

والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.

فالقاتل عمدًا لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.

وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سدًا للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سببًا لسفكها.

2 -إن كان القتل قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.

-ميراث المرتد واللقيط:

1 -المرتد لا يرث أحدًا ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.

2 -اللقيط إن لم يخلف وارثًا فميراثه لبيت مال المسلمين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت