-حكم ميراث القاتل:
للقاتل حالتان:
1 -مَنْ انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حق لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.
فالقاتل عمدًا لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سدًا للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سببًا لسفكها.
2 -إن كان القتل قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
-ميراث المرتد واللقيط:
1 -المرتد لا يرث أحدًا ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.
2 -اللقيط إن لم يخلف وارثًا فميراثه لبيت مال المسلمين.