-نواقض الوضوء ستة:
1 -الخارج من السبيلين كالبول، والغائط، والريح، والمني، والمذي، والدم ونحوها، أما الداخل فيهما كالتحاميل فلا ينقض الوضوء.
2 -زوال العقل بنوم مستغرق، أو إغماء، أو مسكر، أو جنون.
3 -مس الفرج باليد من غير حائل.
4 -كل ما أوجب غسلًا كالجنابة، والحيض، والنفاس.
5 -الردة عن الإسلام.
6 -أكل لحم الجزور، وهو كل ما حمل خف البعير.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ: «إَنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإنْ شِئْتَ فَلا تَوَضَّأْ» قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ فَتَوَضَّأ مِنْ لُحُومِ الإِبلِ» . أخرجه مسلم [1] .
-متى يتوضأ من شك في الطهارة:
من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على اليقين وهو الطهارة، ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة بنى على اليقين وهو الحدث فليتطهر.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ، أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لا، فَلا يَخْرُجَنَّ مِنَ المَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» . أخرجه مسلم [2] .
-يستحب الوضوء عند كل حدث، ولكل صلاة، ما لم يكن محدثًا فيجب.
-إذا قَبَّل زوجته ولو بشهوة لم ينتقض وضوءه إلا أن يخرج منه شيء.
(1) أخرجه مسلم برقم (360) .
(2) أخرجه مسلم برقم (362) .