فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 1100

-ينقسم الحجب إلى قسمين:

1 -الحجب بالوصف:

وهو أن يتصف الوارث بمانع من موانع الإرث، وهو الرق، أو القتل، أو اختلاف الدين، وهو يدخل على جميع الورثة، فمن اتصف بأحد هذه الأوصاف لم يرث، ووجوده كعدمه.

2 -الحجب بالشخص:

-وهو المراد هنا- وهو أن يكون بعض الورثة محجوبًا بشخص آخر.

وهذا القسم ينقسم إلى قسمين:

حجب نقصان، وحجب حرمان، وبيانها كما يلي:

1 -حجب النقصان:

وهو منع الشخص الوارث أوفر حَظَّيه، بأن ينقص ميراث المحجوب بسبب الحاجب، وهو يأتي على جميع الورثة.

وينقسم حجب النقصان إلى قسمين:

الأول: حجب نقصان سببه الانتقال، وهو أربعة أنواع:

1 -أن ينتقل المحجوب من فرض إلى فرض أقل منه، وهم خمسة: الزوجان، الأم، بنت الابن، الأخت لأب، كانتقال الزوج من النصف إلى الربع مثلا.

2 -أن ينتقل من تعصيب إلى فرض أقل منه، وهذا في حق الأب والجد فقط.

3 -أن ينتقل من فرض إلى تعصيب أقل منه، وهذا في حق ذوات النصف: البنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب إذا كان مع كل واحدة أخوها.

4 -أن ينتقل من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، وهذا يكون في حق العصبة مع الغير، فللأخت الشقيقة أو لأب مع البنت أو بنت الابن الباقي وهو النصف، ولو كان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت