فهرس الكتاب

الصفحة 872 من 1100

-الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك، ولا مقدور عليه، بآلة معتبرة، قاصدًا له.

-حكم الصيد:

الصيد الأصل فيه الإباحة إلا في الحرم فيحرم، ويحرم صيد البر على المحرم.

قال الله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (96) } [المائدة/96] .

-حالات الصيد:

الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:

الأولى: أن يدركه حيًا حياة مستقرة فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية.

الثانية: أن يدركه مقتولًا بالاصطياد أو حيًا حياة غير مستقرة، فهذا يحل بشروط الصيد.

-شروط الصيد الحلال:

يشترط في الصيد الحلال ما يلي:

1 -أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلمًا أو كتابيًا، بالغًا أو مميزًا.

2 -الآلة، وهي نوعان:

1 -محدد يُسيل الدم غير السن والظفر.

2 -الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّمة كالكلب والصقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت