الفِطْرَةِ: الخِتَانُ، وَالاسْتِحْدَادُ، وَنَتْفُ الإبْطِ، وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَارِبِ». متفق عليه [1] .
2 -وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ، وَنَتْفِ الإبِطِ، وَحَلْقِ العَانَةِ أَنْ لا نَتْرُكَ أَكْثَرْ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.
أخرجه مسلم [2] .
6 -إكرام شعر الرأس، ودهنه وتسريحه، ويكره القزع: وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، ما لم يتشبه بالكفار فيحرم.
ويجوز صبغ الشعر بالسواد، سواء كان للزينة أو في الحرب؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بتغيير الشيب؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - بيَّن الأحسن، ولم يمنع السواد، وأما رواية
«وجَنِّبوهُ السَّوَاد» في صحيح مسلم فشاذة.
أما صبغه بالسواد من أجل الخداع فيحرم.
1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبغُونَ فَخَالِفُوهُمْ» . متفق عليه [3] .
2 -وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أُتي بأبي قُحافة يوم فتح مكة، ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «غَيِّرُوْا هَذَا بِشَيْءٍ» .
أخرجه مسلم [4] .
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5889) واللفظ له، ومسلم برقم (257) .
(2) أخرجه مسلم برقم (258) .
(3) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5899) واللفظ له، ومسلم برقم (2103) .
(4) أخرجه مسلم برقم (2102) .