فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1100

-أركان عقد النكاح:

أركان عقد النكاح ثلاثة:

1 -وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالرضاع، واختلاف الدين ونحوهما.

2 -حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو مَنْ يقوم مقامه بأن يقول: زَوَّجتك، أو أنكحتك، أو ملَّكتك فلانة ونحوه.

3 -حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو مَنْ يقوم مقامه، بأن يقول: قَبِلت هذا النكاح ونحوه، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح.

-حكم استئذان المرأة في الزواج:

يجب على ولي المرأة المكلفة أن يستأذنها قبل الزواج بكرًا كانت أو ثيبًا، ولا يجوز له إجبارها على مَنْ تَكْرَه، فإن عقد عليها وهي غير راضية فلها فسخ العقد.

1 -عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» قالوا: يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال: «أَنْ تَسْكُتَ» . متفق عليه [1] .

2 -وعن خنساء بنت خدام الأنصارية رضي الله عنها: أَنَّ أَبَاهَا زَوَّجَهَا وَهِيَ ثَيِّبٌ فَكَرِهَتْ ذَلِكَ فَأَتَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَرَدَّ نِكَاحَهُ. أخرجه البخاري [2] .

-يجوز للأب تزويج من دون تسع سنين بكفئها ولو بلا إذنها ولا رضاها.

-يحرم على الرجل لبس خاتم الذهب الذي يسمى خاتم الخطبة، فهذا مع كونه تشبهًا بالكفار فهو محرم شرعًا.

(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (5136) ، ومسلم برقم (1419) .

(2) أخرجه البخاري برقم (5138) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت