فهرس الكتاب

الصفحة 884 من 1100

-حالات ميراث الزوجة:

1 -ترث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث.

2 -ترث الزوجة من زوجها الثمن إن كان له فرع وارث منها أو من غيرها.

-تشترك الزوجات في الربع أو الثمن إنْ كن أكثر من واحدة.

قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء/12] .

-من له زوجتان، إحداهما مسلمة، والأخرى كتابية، ثم مات عنهما، فالميراث للمسلمة، ولا شيء للكتابية؛ لاختلاف الدِّين.

-الأمثلة:

1 -توفي شخص عن زوجة وأم وعم شقيق، المسألة من اثني عشر، للزوجة الربع، وللأم الثلث، والباقي للعم تعصيبًا.

2 -توفي شخص عن زوجة وابن، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن، والباقي للابن.

3 -توفي شخص عن ثلاث زوجات وبنت وابن، المسألة من ثمانية، للزوجات الثلاث الثمن، والباقي للابن والبنت، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} ... [النساء/11] .

-حالات ميراث الأم:

1 -ترث الأم الثلث بثلاثة شروط:

عدم الفرع الوارث، عدم الجمع من الإخوة والأخوات، ألا تكون المسألة إحدى العمريتين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت