فهرس الكتاب

الصفحة 713 من 1100

فذلك كله يحرم بيعه وشراؤه، وسماعه، والنظر إليه، والتجارة فيه، والمال الذي منه بيعًا أو شراءً أو تأجيرًا كله سحت حرام لا يحل لصاحبه.

· حكم التأمين التجاري:

التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمِّن أن يدفع للمؤمَّن له عوضًا ماديًا يتفق عليه عند وقوع خطر، أو خسارة، مقابل رسم يؤديه المؤمَّن له، وهو محرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس، أو على البضائع، أو الآلات أو غيرها.

· حكم بيع ما يضر:

لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمرًا، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حيّ بميت.

· حكم الشرط في البيع:

كل بيع معلق على شرط لا يُحل حرامًا ولا يُحرم حلالًا فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى الدار شهرًا، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك.

· حكم بيع أو تأجير أرض المشاعر:

أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم، والأجرة عليه حرام، ومن دفعها محتاجًا فلا إثم عليه.

· حكم بيع التقسيط:

بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة وهو جائز، فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط مؤجل لآجالٍ متعددة.

1 -تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت