فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 1100

-الجناية على ما دون النفس: هي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره فلا يودي بحياته.

-التعدي على الأطراف بالجرح أو القطع:

إن كان عمدًا ففيه القصاص، وإن لم يكن عمدًا كالخطأ وشبه العمد ففيه الدية.

-مَنْ أُقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا كما سبق، فموجب القصاص في الأطراف والجراح هو موجب القصاص في النفس وهو العمد المحض، فلا قود في الخطأ وشبه العمد، بل فيهما الدية.

-إذا كانت الجناية عمدًا، فالقصاص فيما دون النفس نوعان:

الأول: في الأطراف: فتؤخذ العين، والأنف، والأذن، والسن، والجفن، والشفة، واليد، والرجل، والإصبع، والكف، والذكر، والخصية ونحوها، كل واحد من ذلك بمثله.

قال الله تعالى في بيان ذلك: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45) } [المائدة/45] .

-شروط القصاص في الأطراف:

أن يكون المجني عليه معصومًا .. وأن يكون مكافئًا للجاني في الدين، فلا يقتص من مسلم لكافر .. وأن يكون الجاني مكلفًا .. وكانت الجناية عمدًا.

فإذا تحققت هذه الشروط وجب استيفاء القصاص إذا توفرت الشروط الآتية.

-شروط استيفاء القصاص في الأطراف:

1 -الأمن من الحيف: وذلك بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت