فهرس الكتاب

الصفحة 967 من 1100

-ألفاظ القذف:

1 -القذف الصريح: كأن يقول: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها.

2 -الكناية: أن يقول ما يحتمل القذف وغيره، كقوله: يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حُدَّ للقذف، وإن لم يقصده لم يُحَدّ وعُزِّر.

-شروط وجوب حد القذف:

يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:

1 -أن يكون القاذف مكلفًا، مختارًا.

2 -أن يكون المقذوف مسلمًا، مكلفًا، حرًا، عفيفًا، يجامع مثله.

3 -أن يطالب المقذوف بالحد.

4 -أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.

-ثبوت حد القذف:

يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.

-عقوبة القذف:

تختلف عقوبة القذف باختلاف القاذف، واختلاف المقذوف.

والقاذف قسمان:

الأول: إذا كان القاذف حرًا أو عبدًا، والمقذوف محصنًا، فحده ثمانون جلدة.

الثاني: إذا قذف غير محصن فلا حد عليه، لكنه يعزر بما يردعه.

والمحصن هنا: هو المسلم الحر المكلف العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت