1 -القذف الصريح: كأن يقول: يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها.
2 -الكناية: أن يقول ما يحتمل القذف وغيره، كقوله: يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حُدَّ للقذف، وإن لم يقصده لم يُحَدّ وعُزِّر.
-شروط وجوب حد القذف:
يشترط لوجوب حد القذف ما يلي:
1 -أن يكون القاذف مكلفًا، مختارًا.
2 -أن يكون المقذوف مسلمًا، مكلفًا، حرًا، عفيفًا، يجامع مثله.
3 -أن يطالب المقذوف بالحد.
4 -أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.
-ثبوت حد القذف:
يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
-عقوبة القذف:
تختلف عقوبة القذف باختلاف القاذف، واختلاف المقذوف.
والقاذف قسمان:
الأول: إذا كان القاذف حرًا أو عبدًا، والمقذوف محصنًا، فحده ثمانون جلدة.
الثاني: إذا قذف غير محصن فلا حد عليه، لكنه يعزر بما يردعه.
والمحصن هنا: هو المسلم الحر المكلف العفيف الملتزم الذي يجامع مثله.