-ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
-الفريضة: هي النصيب المقدر شرعًا لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
-الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
1 -تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
2 -ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
3 -ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.
4 -ثم الوصية.
5 -ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.
أركان الإرث ثلاثة:
1 -المورِّث، وهو الميت.
2 -الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.
3 -الحق الموروث، وهو التركة.
-أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
1 -النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
2 -النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
3 -الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له