فهرس الكتاب

الصفحة 878 من 1100

-ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.

-الفريضة: هي النصيب المقدر شرعًا لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.

-الحقوق المتعلقة بالتركة:

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:

1 -تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.

2 -ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.

3 -ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.

4 -ثم الوصية.

5 -ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.

-أركان الإرث:

أركان الإرث ثلاثة:

1 -المورِّث، وهو الميت.

2 -الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.

3 -الحق الموروث، وهو التركة.

-أسباب الإرث:

أسباب الإرث ثلاثة:

1 -النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.

2 -النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.

3 -الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت