فهرس الكتاب

الصفحة 973 من 1100

-قطاع الطريق: هم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء أو البنيان، فيغصبونهم المال قهرًا، مجاهرة لا سرقة، ويسمون محاربين.

-صفات قطاع الطريق:

مَنْ أشهر السلاح وأخاف الطريق وله قوة بنفسه أو بغيره من العصابات المختلفة كعصابة القتل، وعصابة اللصوص للسطو على البيوت والبنوك، وعصابة خطف البنات للفجور بهن، وعصابة خطف الأطفال ونحوهم، فهؤلاء قطاع طريق.

-حكم الحرابة:

الحرابة هي التعرض للناس بالسلاح في الصحراء، أو البنيان، في البيوت، أو وسائل النقل؛ لسفك دمائهم، وانتهاك أعراضهم، وغصب أموالهم ونحو ذلك.

ويدخل في حكم الحرابة كل ما يقع من ذلك في الطرق والمنازل والسيارات والقطارات والسفن والطائرات، سواء كان تهديدًا بالسلاح، أو زرعًا لمتفجرات، أو نسفًا لمباني، أو حرقًا بالنار، أو أخذًا لرهائن.

والحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.

-عقوبة قطاع الطريق:

قطاع الطريق لهم أربعة أحوال:

1 -إذا قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا.

2 -إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا.

3 -إذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى.

4 -إذا لم يَقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا السبيل نُفوا من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعًا لهم ولغيرهم؛ قطعًا لدابر الشر والفساد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت