فهرس الكتاب

الصفحة 972 من 1100

رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.

-حكم من سرق من بيت المال:

مَنْ سرق من بيت المال فإنه يُعزَّر ويُغرَّم غرامة مثليَّة ولا يُقطع، لأن له نصيبًا منه، ومثله مَنْ سرق من الغنيمة أو الخمس.

-حكم جاحد العارية:

يجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ المَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تُقْطَعَ يَدُهَا .... أخرجه مسلم [1] .

-حكم المال المسروق:

من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفًا، فإن كان موسرًا دفعه لصاحبه، وإن كان معسرًا فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فَرَدُّها لصاحبها شرط لصحة توبته.

-حكم من تاب قبل القدرة عليه:

مَنْ وجب عليه حد سرقة أو زنى أو غيرهما فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال.

(1) أخرجه مسلم برقم (1688) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت