فهرس الكتاب

الصفحة 775 من 1100

-الوقف: هو تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة؛ طلبًا للثواب من الله عز وجل.

-حكمة مشروعية الوقف:

يَرْغب مَنْ وَسَّع الله عليهم من ذوي الغنى واليسار أن يتزودوا من الطاعات، ويكثروا من القربات، فيجعلوا شيئًا من أموالهم العينية مما يبقى أصله وتستمر منفعته وقفًا؛ خشية أن يؤول بعد الموت إلى من لا يحفظه ولا يصونه، لذا شرع الله الوقف.

-حكم الوقف:

الوقف مستحب، وهو من أفضل الصدقات التي حث الله تعالى عليها، وأجلّ أعمال القُرَب والبر والإحسان وأعمّها وأكثرها فائدة، وهو من الأعمال التي لا تنقطع بعد الموت، ويصح بكل قول أو فعل يدل عليه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلَّا مِنْ ثَلاثَةٍ إلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» . أخرجه مسلم [1] .

-شروط صحة الوقف:

يشترط لصحة الوقف ما يلي:

1 -أن يكون في عين معلومة يُنتَفع بها مع بقاء عينها.

2 -أن يكون على بر كالمساجد، والقناطر، والأقارب، والفقراء.

3 -أن يقف على معين من جهة كمسجد كذا، أو شخص كزيد مثلا، أو صنف كالفقراء.

4 -أن يكون الوقف مؤبدًا، مُنَجَّزًا غير مؤقت ولا معلَّق إلا إذا علَّقه بموته.

(1) أخرجه مسلم برقم (1631) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت