رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: إِلَّا الْإِذْخِرَ لِصَاغَتِنَا وَقُبُورِنَا؟ فَقَالَ: «إِلَّا الْإِذْخِرَ» متفق عليه [1] .
-حكم إنشاد الضالة في المسجد:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي المَسْجِدِ فَلْيَقُلْ: «لا رَدَّهَا الله عَلَيْكَ فَإنَّ المَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا» . أخرجه مسلم [2] .
-اللقيط: هو طفل لا يُعرف نسبه ولا رِقّه، نُبِذ في مكان، أو ضل الطريق.
-حكم التقاطه: فرض كفاية، ولمن أخذه وربَّاه أجر عظيم.
-حكم اللقيط:
اللقيط إذا وُجِدَ في دار الإسلام حُكِمَ بإسلامه، ويُحْكَمُ بحرِّيَّته أينما وجد؛ لأنها الأصل ما لم يتبين خلاف ذلك.
-حضانة اللقيط:
حضانة اللقيط لواجده إن كان مكلفًا، أمينًا، عدلًا، ونفقته على بيت مال المسلمين، وإن وُجِدَ معه شيء أُنْفِقَ عليه منه.
-حكم ميراث اللقيط وديته:
ميراث اللقيط وديته لبيت المال إن لم يخلِّف وارثًا، ووليّه في قتل العمد الإمام، يخيَّر فيه بين القصاص والدية لبيت المال.
-من يُرَدّ إليه اللقيط:
إن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، وإن ادعاه جماعة قُدِّم ذو البينة، فإن لم تكن بينة فَمَنْ ألحقته القافة به لحقه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1349) واللفظ له، ومسلم برقم (1353) .
(2) أخرجه مسلم برقم (568) .