-أنواع الخارج من الأرض:
الخارج من الأرض: الحبوب، والثمار، والمعادن، والركاز ونحوها.
-حكم زكاة الحبوب والثمار:
تجب الزكاة في الحبوب كلها، وفي كل ثمر يكال وَيُدَّخَر كتمر وزبيب.
1 -قال الله تعالى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} ... ] الأنعام/141 [.
2 -وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» . متفق عليه [1] .
-شروط زكاة الحبوب والثمار:
يشترط أن يكون الخارج من الأرض مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، وبلوغ النصاب، ومقداره (خمسة أوسق) ، وهي ثلاثمائة صاع نبوي، أي ما يعادل (612) كيلو جرامًا من البر تقريبًا.
-الصاع النبوي بالوزن يساوي (2.40) كيلو جرامًا من البر تقريبًا، فالإناء الذي يتسع لهذا يعادل الصاع النبوي، وهو ما يعادل أربعة أمداد متوسطة.
-تُضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت جنسًا واحدًا كأنواع التمر مثلا.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (1405) ، واللفظ له، ومسلم برقم (979) .