-صفة حمل الميت:
يحمل الميت الرجال دون النساء، ويسن أن يكون المشاة أمامها وخلفها، والركبان خلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة.
-مكان دفن المسلم:
يدفن المسلم في مقابر المسلمين رجلًا كان أو امرأة، كبيرًا أو صغيرًا، ولا يجوز دفنه في مسجد ولا في مقابر المشركين ونحوها.
-صفة دفن الميت:
يجب تعميق القبر وتوسيعه وتحسينه، فإذا بلغ أسفل القبر حفر فيه مما يلي القبلة مكانًا بقدر الميت يوضع فيه الميت يسمى (اللحد) ، وهو أفضل من الشق، ويقول مُدْخِله: «باِسْمِ الله، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ الله -وفي رواية- وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللهِ» . أخرجه أبو داود والترمذي [1] .
ويضعه في لحده على شقه الأيمن مستقبل القبلة، ثم ينصب اللبن عليه نصبًا، ويشرك بينها بالطين، ثم يدفن بالتراب، ويرفع القبر عن الأرض قدر شبر مُسَنَّمًا.
-حكم البناء على القبر:
يحرم البناء على القبر وتجصيصه والوطء عليه، والصلاة عنده، واتخاذه مسجدًا وإيقاد السرج عليه، ونثر الورود عليه، والطواف به، والكتابة عليه، واتخاذه عيدًا.
(1) صحيح/ أخرجه أبو داود برقم (3213) ، وأخرجه الترمذي برقم (1046) .