-الحمل: هو الجنين في بطن أمه.
-متى يرث الحمل:
يرث الحمل إن استهلَّ صارخًا، وكان موجودًا في الرحم حين موت المورث ولو نطفة، واستهلاله أن يصيح أو يعطس أو يبكي ونحو ذلك.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُوْدٌ إلا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِيْنَ يُوْلَدُ فَيَسْتَهِلُّ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَابْنَهَا» . متفق عليه [1] .
-مَنْ خَلَّفَ ورثة فيهم حمل فلهم حالتان:
1 -إما أن ينتظروا حتى تلد الحامل ويتبين الحمل ثم يقسم المال.
2 -وإما أن يطلبوا القسمة قبل الولادة، فهنا يوقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو انثيين، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومَنْ لا يحجبه الحمل أخذ إرثه كالجدة، ومَنْ ينقصه أخذ الأقل كالزوجة والأم، ومَنْ سقط به لم يعط شيئًا كإخوة الميت، فيوقف نصيبه حتى يولد الحمل.
فلو هلك رجل عن (زوجة حامل، وجدة، وأخ شقيق) فالمسألة من (24) للجدة السدس سواء كان الحمل ذكرًا أو أنثى أو ميتًا.
وللزوجة الثمن إن ولد حيًا، والربع إن ولد ميتًا، فنعطيها اليقين وهو الثمن.
والأخ الشقيق إن ولد الحمل ذكرًا سقط، وإن ولد أنثى أخذ الباقي بعده، وإن ولد ميتًا أخذ الباقي، فيوقف ميراثه.
(1) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (3431) ، واللفظ له، ومسلم برقم (2366) .