1 -الطلاق الرجعي: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة، وله مراجعتها إن رغب ما دامت في العدة، فإن راجعها ثم طلقها الثانية فله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي في الحالتين زوجته ما دامت في العدة، يرثها وترثه، ولها النفقة والسكنى.
-أين تعتد المطلقة الرجعية:
يجب على المطلقة طلاقًا رجعيًا وهي المطلقة طلقة واحدة أو طلقتين، بعد الدخول أو الخلوة أن تبقى وتعتد في بيت زوجها لعله يراجعها.
ويستحب لها أن تتزين له ترغيبًا له في مراجعتها، ولا يجوز للزوج إخراجها من بيتها إن لم يراجعها حتى تنقضي عدتها.
2 -الطلاق البائن: هو الطلاق الذي تنفصل به الزوجة عن زوجها نهائيًا.
وهذا الطلاق قسمان:
1 -بائن بينونة صغرى:
وهو الطلاق دون الثلاث، فإذا طلق زوجته كما سبق طلقة واحدة ثم انتهت عدتها ولم يراجعها فهذا يسمى طلاقًا بائنًا بينونة صغرى.
ومن حقه كغيره أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجًا غيره، وكذا لو طلقها الطلقة الثانية ولم يراجعها في العدة بانت منه، وله نكاحها بعقد ومهر جديدين ولو لم تنكح زوجًا غيره.
2 -بائن بينونة كبرى:
وهو الطلاق المكمل للثلاث، فإذا طلقها الطلقة الثالثة انفصلت عنه نهائيًا، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا بنية الدوام، ودخل الثاني بها